مركز المعجم الفقهي

10295

فقه الطب

- من لا يحضره الفقيه جلد : 3 من صفحة 345 سطر 11 إلى صفحة 346 سطر 5 4214 وقال الصادق عليه السلام : ( ( من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر ) ) وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري . وروى محمد بن عذافر : عن أبيه عن بي جعفر عليه السلام قال : قلت له : " لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد فيما حرمه عليهم ، ولكنه عز وجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم ، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال : وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلاضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة . وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب ، وقساوة القلب ، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه